تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

153

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : لو عقد على محرّمة عليه ( 8 ) - كالمحارم ونحوها - مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة ، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف . وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية ، فلو كانت اختلافية ، لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ . ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة ، فهل له إجراء الحدّ أم لا ؟ الأشبه الثاني ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 264 . . ( 2 ) . نقل عنه الجواهري في جواهر الكلام 41 : 264 . . ( 3 ) . راجع : تحرير الأحكام 2 : 219 . .